الخميس 18 أبريل 2024 03:38 صـ 9 شوال 1445هـ
رابطة علماء أهل السنة

    بحوث ودراسات الفقه وأصوله

    حكم التسوق الشبكي في ضوء مقاصد البيوع

    رابطة علماء أهل السنة


    التسويق أو التسوق الشبكي نوع جديد من المعاملة أو البيع، وهو عبارة عن برنامج تسويقي يمنح المشاركين فيه شراء حق التوظيف لمزيد من المشاركين، وبيع المنتجات أو الخدمات، والتعويض عن المبيعات عن طريق الأشخاص الذين قاموا بتجنيدهم، فضلًا عن المبيعات الخاصة بهم. أو هو نظام تسويقي مباشر يروج لمنتجاته عن طريق المشترين، بإعطائهم عمولات مالية مقابل كل من يشتري عن طريقهم، وفق شروط معينة (1)، ولكي يتضح معناه نضرب له مثالًا يكشف عن فكرته الجوهرية.

    لنفرض أن شركة تصنع الصابون وتبيعه بسعر٢٠ ريالًا أرادت اتباع هذا الأسلوب من التسويق، فتقوم بتقديم عرضها التالي لزيد من الناس: إذا اشتريت الصابون سنمنحك فرصة التسويق الشخصي لمنتجاتنا لكسب حافز مقداره ٣ ريالات عن كل مشترٍ تأتي به أنت أو يأتي به من أتيت به، كل ما عليك هو أن تقنع اثنين من معارفك بشراء هذا الصابون والتسويق له، يقوم زيد بإقناع خالد وعمرو بالشراء وحثهما على تسويقه حتى يظفرا بالحوافز، يشتري خالد وعمرو، ويكسب زيد الحافزين الموعودين (3×2=٦ريالات)، هل ينتهي التسويق الشبكي هكذا؟ لا، إذ يقوم خالد بإقناع ثلاثة من زملائه بشراء المنتج والتسويق له، فيحصل هو على ثلاثة حوافز(3×3=9 ريالات)، وعلى نفس المبلغ (٩ريالات) يحصل زيد، وهو المشتري والمسوق الأول.

    فلو فرضنا أن هؤلاء الثلاثة أقنع كل واحد منهم ثلاثة آخرين بالشراء فسيحصل كل واحد من الثلاثة على ثلاثة حوافز (3×3=9 ريالات)، وبالتالي سيكون نصيب خالد تسعة حوافز (3×9=27 ريالات)، وسينال زيد المتربع على رأس الشبكة المبلغ ذاته (٢٧ ريالًا)، وهكذا دواليك، تتضخم الشبكة على هيئة شجرة متفرعة الأغصان، أو هرم يتسع كلما اتجه إلى قاعدته، في سلاسل لا متناهية من المشترين المسوقين، وهذا رسم توضيحي لبيان طبيعة هذا التسويق أكثر:

    ومن العجيب أن يصبح التسويق في هذا الأسلوب هدفًا ومقصودًا للمنتجين والعملاء، بدلًا من أن يكون وسيلة لبيع المنتجات، وبهذا أصبح التسويق مخدومًا بعد أن كان خادمًا.

    وهذا النوع من التسويق له أسماء ومرادفات كثيرة، فقد يسمى التسويق المتعدد المستويات، أو التسويق لقاء عمولات احتمالية، أو التسويق الطبقي، أو التسويق الهرمي، أو نظام التسلسل الهرمي، وغير ذلك(2)، وله شركات متعددة لكن مضمون عملها متقارب إن لم يكن واحدًا، منها «بزناس» و«جولد كويست»، و«برايم بنك»... وغيرها.

    ومن الخصائص المشتركة لشركات التسويق الشبكي:

    ١- شراء المنتج- ولو مرة واحدة- شرط للحصول على العمولات، والمضي قُدمًا في عملية التسويق: «اشتر لتسوق، فقد تكسب».

    ٢- توظيف غير محدود للمسوقين من المشاركين في سلسلة لا نهاية لها.

    ٣- كلما كنت أسبق في الاشتراك كنت أكثر حظًّا، وأعظم أجرًا، والعكس صحيح، جاء في إعلان لإحدى هذه الشركات: «سوف تخسر كثيرًا إذا تأخر انضمامك إلينا يومًا واحدًا، كلما انتظرت أكثر.. كلما خسرت أكثر.. ابدأ الآن».

    ٤- تضع جميع الشركات خطًّا أحمر لكبح تضخم عمولات رؤساء الهرم، يختلف من شركة لأخرى، حتى لا تلتهم العمولات جميع أموال الشركة.

    ٥- لا يمكن الدخول في عملية التسويق الشبكي إلا عن طريق مسوق قبلك، فلو ذهبت راغبًا في الاشتراك سيطلب منك الموظف رقم المسوق الذي أتى بك، حتى تدخل تحت شبكته، وإلا سيتبرع- مسرورًا- بإدخالك في شباك من يحب.

    ٦- لا تهتم بالمنتجات بقدر اهتمامها بتوظيف المسوقين والاشتراك في النظام الشبكي.

    ٧- الغالبية الساحقة من المنتجات تستهلك من قبل المسوقين لا المستهلكين، فالمسوق هو المستهلك، بخلاف التسويق التقليدي الذي يمثل فيه المستهلك الطرف الأخير في العملية التسويقية، يقول بعض الخبراء: «إن هذه الصناعة برمتها قد تم بناؤها بالكامل تقريبًا على الاستهلاك الشخصي للمنتجات عن طريق الموزعين»(3).

    الحكم الشرعي للتسويق الشبكي

    اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذا النوع من التسوق أو التسويق، فذهب فريق إلى تحريمه، وذهب فريق آخر إلى تجويزه، وفيما يلي عرض رأييهما مع أدلة كل رأي:

    قول المحرمين وأدلتهم

    وممن حرم هذه المعاملة هيئات علمية ومجامع فقهية مثل اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، ومجمع الفقه الإسلامي بالسودان، ولجنة الفتوى بجماعة أنصار السنة المحمدية بمصر، ودار الإفتاء بحلب، ومركز الفتوى بالشبكة الإسلامية القطرية.

    كما كتب فيها جماعة من المختصين في الاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية المعاصرة، منهم د. سامي السويلم- وهو أول من حرر فيها القول- ود.إبراهيم الضرير، ود.علي السالوس، ود.رفيق يونس المصري، ود.حسين شحاتة، ود.علي محي الدين القره داغي، ود.يوسف بن عبدالله الشبيلي، ود.عبدالله الركبان، ود.محمد العصيمي، والشيخ محمد المنجد، ود.عمر المقبل، ود.حسين الشهراني، ود.بندر الذيابي، ود.سلمان العودة، ود.عبدالمحسن العبيكان، ود.عبدالمحسن الزامل، ود.عبدالحي يوسف، ود.أحمد السهلي، ود.عبدالرحمن الأطرم، ود.عبدالمحسن جودة، ود.سعد الخثلان، والشيخ علي حسن الحلبي، ود.عبدالله سمك، ود.أحمد الحجي الكردي، ود.رياض محمد المسيميري، ود.رجب أبومليح، والشيخ محمد الحمود النجدي، ود.خالد المشيقح(4)، واستندوا في رأيهم إلى عدد من الأدلة، هي:

    أولًا: أنها تضمنت الربا بنوعيه: ربا الفضل وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغًا قليلًا من المال ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرَّم بالنص والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة للعميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.

    ثانيًا: أنها من الغرر المحرَّم شرعًا، لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر فإنه لابد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم هل سيكون في الطبقات العليا منه فيكون رابحًا، أو في الطبقات الدنيا فيكون خاسرًا؟ والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي ص عن الغرر، كما رواه مسلم في صحيحه.

    ثالثًا: ما اشتملت عليه هذه المعاملة من أكل الشركات لأموال الناس بالباطل، حيث لا يستفيد من هذا العقد إلا الشركة ومن ترغب إعطاءه من المشتركين بقصد خداع الآخرين، وهذا الذي جاء النص بتحريمه في قوله تعالى: {يأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل}، (النساء: 29).

    رابعًا: ما في هذه المعاملة من الغش والتدليس والتلبيس على الناس، من جهة إغرائهم بالعمولات الكبيرة التي لا تتحقق غالبًا، وهذا من الغش المحرَّم شرعًا، وقد قال ص «من غش فليس مني»، (رواه مسلم في صحيحه)، وقال أيضًا: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما»، (متفق عليه).

    خامسًا: أن الاشتراك في «بزناس» وما يشابهها من شركات التسويق الشبكي لا يجوز شرعًا لكونه قمارًا، فإنّ المنتج في شركات التسويق الشبكي ليس مقصودًا للمسوقين، إنما المقصود الأول والدافع المباشر هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا النظام، ولما كانت الأحكام تُبنى على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، فإنّ المنتج يسقط عند التكييف الفقهي لشركات التسويق الشبكي، ويصبح الأمر من الوجهة الفقهية لا يعدو كونه تجميع اشتراكات من أفراد تديرهم الشركة، ويدفع فيه الأشخاص الذين هم في أسفل الشبكة حوافز من سبقهم في أعلاها، بالإضافة إلى عمولة الشركة، فالتسويق الشبكي في حقيقته يتكون من حلقات مقامرة.

    سادسًا: القول إن هذا التعامل من السمسرة غير صحيح، إذ السمسرة عقد يحصل السمسار بموجبه على أجر لقاء بيع السلعة، أما التسويق الشبكي فإن المشترك هو الذي يدفع الأجر لتسويق المنتج، كما أن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العملات وليس المنتج، ولهذا فإن المشترك يُسوّق لمن يُسوِّق، هكذا بخلاف السمسرة التي يُسوق فيها السمسار لمن يريد السلعة حقيقة، فالفرق بين الأمرين ظاهر.

    سابعًا: القول إن العمولات من باب الهبة ليس بصحيح، ولو سلم فليس كل هبة جائزة شرعًا، فالهبة على القرض ربا، ولذلك قال عبدالله بن سلام لأبي بردة، رضي الله عنه: «إنك في أرضٍ الربا فيها فاشٍ، فإذا كان لك على رجلٍ حقٌّ فأهدى إليك حملَ تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا»، (رواه البخاري)، والهبة تأخذ حكم السبب الذي وجدت لأجله، ولذلك قال ص: «أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا؟» (متفق عليه)، وهذه العمولات إنما وجدت لأجل الاشتراك في التسويق الشبكي، فمهما أعطيت من الأسماء، سواء هدية أو هبة أو غير ذلك، فلا يغيِّر ذلك من حقيقتها وحكمها شيئًا(5).

    يتضح من أدلة هذا الفريق أنه نظر إلى مجموع عمليتي التسويق الشبكي (الشراء والتسويق) باعتبارهما صناعة تجارية متكاملة، مع مراعاة للأصول العامة التي جاء بها الشرع في أبواب المعاملات، مثل النظر إلى الحقائق والمآلات، والمقاصد والنيات، وسد باب الحيل والذرائع المفضية إلى الحرام.

    قول المجيزين وأدلتهم ومناقشتها

    وذهب بعض أهل العلم المعاصرين إلى جواز التسويق الشبكي، ومن هؤلاء أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية (6)، والدكتور صالح السدلان، والشيخ أحمد الحداد، والشيخ محمد العمراني، والشيخ عبدالرحمن الهرفي، والشيخ إبراهيم الكلثم (7).

    واستدلوا لرأيهم بعدد من الأدلة هي:

    أولا: الأصل في المعاملات المالية الحل، كما هو مقرر في قواعد الشريعة، قال تعالى: {وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا} (البقرة: ٢٧٥)، ولا يعدو التسويق الشبكي أن يكون نوعًا من البيوع الجديدة التي لم يأتِ نصٌّ من كتاب ولا سنة بالمنع منها، فتُرد إلى أصلها من الإباحة.

    ونوقش هذا الدليل بأنه قد دخل على هذه المعاملة جملة من الأمور التي يكفي بعضها للنقل عن أصل الإباحة إلى التحريم، ومن ذلك القمار والغرر وأكل المال بالباطل، فكيف بها مجتمعة؟

    ثانيًا: أنه من قبيل السمسرة المشروعة، فالشركة تعطي هذه العمولات مقابل الدلالة على منتجاتها وشرائها، شأنها شأن أصحاب العقار الذين يخصصون جزءًا من مبلغ الأرض المبيعة للوسيط الذي قام بدلالة المشتري عليها.

    ونوقش هذا الدليل بوجود فروق مؤثرة بين السمسرة وعمولات التسويق الشبكي، يمتنع معها الإلحاق والقياس، فالسمسرة لا يشترط فيها شراء السمسار لأي شيء، وعملات التسويق الشبكي يشترط فيها شراء المسوق لمنتج الشركة، والسمسرة يستحق السمسار نصيبه على كل معاملة، أما في التسويق الشبكي فلا يستحق المسوق العمولة إلا بشروط، والسمسرة تكون السلعة فيها مقصود المشتري لذاتها أما التسويق الشبكي فالعمولة فيه مقصود المشتري.

    ثالثًا: أن الثمن الذي يدفعه المشتري في الظاهر هو مقابل السلعة، والعمولة التي يأخذها في مقابل جهد المسوق وسعيه، فما دامت السلعة قد توسطت فلا قمار ولا ربا.

    ونوقش هذا الدليل بأن السلعة هنا غير مقصودة، فوجودها غير مؤثر، والغرض الحقيقي من هذه المعاملة هو العمولات، والسلعة جاءت غطاء لإضفاء المشروعية، وهذا ضرب من التحايل المحرم الذي جاءت نصوص الشريعة بسد بابه والتحذير من أربابه.

    رابعًا: أن العمولات في التسويق الشبكي من باب الجعالة الجائزة في الإسلام، والتي يستحقها المشترك عند إتيانه بعملاء جدد للشركة.

    ونوقش هذا الدليل بوجود اختلاف حقيقي بينهما من وجهين، أحدهما أن الجعالة لا يشترط فيها الشراء، بخلاف التسويق الشبكي، والآخر أن جمهور الفقهاء أوجبوا حقًّا للعامل في الجعالة إن انتفع بجزء عمله صاحب الجعالة، فإنه يشترط في الجعالة عدم استفادة الجاعل من جزء عمل العامل، وقد تقدم إمكانية حرمان المشترك من عمولات من سوق لهم إذا لم يحقق الشرط المطلوب.

    خامسًا: أنها من باب عقد الوكالة الجائزة بأجرة، فبعد إتمام عملية بيع وشراء المنتج، تقوم الشركة بإبرام عقد وكالة لتوزيع المنتجات أو تفويضها شفويًّا بذلك، يحصل بموجبه الموزع على عمولات مقابل جهده في التسويق.

    ونوقش هذا الدليل بامتناع التخريج على الوكالة لما بين المعاملتين من فروق، أظهرها أن الوكيل في عقد الوكالة لا يدفع ليصبح وكيلًا، بل يأخذ الأجرة المتفق عليها بشرطها، بينما في التسويق الشبكي يدفع الوكيل أجرة ليدخل في شبكة التسويق، وهذا يجعل التخريج على الوكالة غير مستقيم(8).

    ومن أدلة هذا الفريق يتضح أن النظر فيها كان إلى ظاهر المعاملة دون ربط بين ركنيها، الشراء والتسويق، وذلك بفصل عملية الشراء عن التسويق، واعتبار كل منهما معاملة مستقلة، مع إلغاء لأثر مقاصد المشترين ونياتهم، ما دام أن كلا العقدين قد استوفى شروط الصحة الظاهرة.

    وهو الأمر الذي يذكرنا بالخلاف في زواج المصلحة المبني على النظر إلى العقود، فهناك من أخذ بظاهر العقد ما دام تحققت شروطه وانتفت موانعه دون النظر إلى مآلات العقد أو طبيعته وتحقق مقصوده ومعانيه، وهناك من اعتبر المقاصد والمعاني حتى لو تحققت الشروط وانتفت الموانع ما دام الغرض أو القصد ظاهرًا وواضحًا.

    مقصد هذا البيع وأثره

    في الاستدلال

    من خلال عرض أدلة الفريقين يتضح لكل ذي نظر دور مقصد هذا العقد في الاستدلال على منعه أو إباحته، ولا شك فيما ذهب إليه الفريق الثاني من أن الأصل في العقود الإباحة، وهذا عقد جديد لم يأت نص بتحريمه فيبقى على أصل الحل، ولكن ما دخل عليه من مخالفات تقضي عليه بأنه ربا، وبأن فيه غررًا، وغشًّا، وتحايلًا، وغير ذلك مما يضعه في قلب البيوع المحرمة.

    ولقد كان مقصد العقد وطبيعته هو مناط الدليل بتحريم هذا النوع من التسوق، إذ المنتج في شركات التسويق الشبكي ليس مقصودًا للمسوقين، إنما المقصود الأول والدافع المباشر هو الدخل الذي يحصل عليه المشترك من خلال هذا النظام، كما استندوا إلى أن العقود تُبنى على المقاصد والمعاني لا على الألفاظ والمباني، وأن التسويق في هذا الأسلوب انقلب إلى غاية للمنتجين والعملاء، بدل أن يكون وسيلة لبيع المنتجات، وبهذا أصبح التسويق مخدومًا بعد أن كان خادمًا، وأن السمسرة مقصودها السلعة حقيقة، بخلاف التسويق الشبكي فإن المقصود الحقيقي منه هو تسويق العملات وليس المنتج.

    وبهذا يتبين أن مقصد هذا البيع أو العقد كان هو المرجع في الاستناد والاستدلال لتحريمه، كما كان المقصد منه هو المستند أو الدليل للرد على من ألحقه بأنواع أخرى من المعاملة مثل السمسرة والجعالة والهبة والهدية والوكالة وغيرها.

    باحث في المركز العالمي للوسطية - الكويت

     

    الهوامش

    1- التسويق الشبكي تحت المجهر: 6. زاهر سالم بلفقيه. بحث منشور على شبكة صيد الفوائد، وراجع: التسويق الشبكي: تكييفه وأحكامه الفقهية: 14-15. بندر الذياني. بحث تكميلي للماجستير من معهد القضاء العالي للقضاء. إشراف الدكتور يوسف الشبيلي، والتسويق التجاري وأحكامه: 522. حسين الشهراني. وهو جزء من رسالة لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. إشراف: د.عبد الرحمن الأطرم، ود.عبد المحسن جودة، والمرجعان الأخيران غير منشورَيْن.

    2- رجع التسويق الشبكي لسالم بلفقيه: 5-8.

    3 - التسويق الشبكي تحت المجهر لبلفقيه: 10.

    4- راجع ملحقا بأسماء المحرمين في المرجع السابق، بحث زاهر سالم بلفقيه: 20-21.

    5- راجع فتاوى اللجنة الدائمة: فتوى رقم (22935) بتاريخ 14-3-1425هـ، وفتاوى الشبكة الإسلامية: رقـم الفتوى: 19359، بتاريخ الأربعاء 19 ذو الحجة 1424 / 11-2-2004م، وفتوى مجمع الفقه الإسلامي بالسودان بتاريخ: 25/4/1424هـ، وفتوى أخرى بتاريخ 28/1/1429هـ.

    6- في الفتوى الصادرة حول شركة شينل بتاريخ: 273/2007م، بإمضاء: أحمد ممدوح سعد، عمادالدين أحمد.

    7- راجع ملحقًا بأسماء المجيزين في بحث زاهر سالم بلفقيه: 21.

    8- انظر: المرجعين السابقين، والتسويق الشبكي لبلفقيه: 16-18، وتعقيب الشيخ إبراهيم الكلثم على فتوى د. السويلم في موقع الإسلام اليوم، والتسويق الشبكي للذيابي: 30-50.

    المصدر : مجلة الوعي الإسلامي عدد 553 أغسطس 2011م

    التسوق التسويق الشبكي الربا حلال حرام

    بحوث ودراسات