الخميس 25 أبريل 2024 04:05 مـ 16 شوال 1445هـ
رابطة علماء أهل السنة

    فتاوى

    تصرف الزوج في مال زوجته

    رابطة علماء أهل السنة

    السؤال:

    هل يجوز للزوج التدخل في شئون الزوجة المالية والتدخل في إدارة مالها؟

    الفتوى :

    بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول، وعلى آله وصحبه، وبعد..
    يقول الدكتور صلاح الدين سلطان:
    الأصل العام الذي اتفق عليه جمهور علماء الأمة قديمًا وحديثًا أن للزوجة شخصية مالية مستقلة، ولا يجوز أن يغير الزوج اسمها لتكون ملحقة باسم عائلته، أو التدخل في أموالها الخاصة سواء في الإنفاق أو الاستثمار إلا إذا رآها تنفقه في الحرام: فينصحها كزوجٍ مسلم يخشى على آخرتها. واستقلال المرأة ماليًا مأخوذ من قول الله تعالى: (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ) -النساء: 32-، حتى إذا دفع الزوج مهرًا كبيرًا أو هدية ثمينة فلا يجوز له أخذه أو التصرف فيه؛ لقوله تعالى: (وَآَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) -النساء:20-.
     
    وروى البخاري بسنده عن أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ –رضي الله عنه- قَالَ: جَاءَتْ زَيْنَبُ اِمْرَأَةُ اِبْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اَللَّهِ، إِنَّكَ أَمَرْتَ اَلْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ، وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي، فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، فَزَعَمَ اِبْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدُهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «صَدَقَ اِبْنُ مَسْعُودٍ، زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ» ([1])، وهو  يدل على توقف عبد الله ابن مسعود وتعففه أن يأخذ من مال زوجته، وهو أحفظ لكرامته، وأقوى لقوامته.

    واللائق أيضًا بالزوجة إن أذن لها زوجها بالعمل فهذا وقت تبرع به زوجها أن تبادر بالتبرع بالمشاركة في نفقات البيت، وأن تساعد زوجها إن كان محتاجًا كما فعلت السيدة زينب زوجة عبد الله ابن مسعود، والحياة الزوجية الصحيحة تقوم على أعلى درجات الحب القلبي والتفاهم العقلي والتناغم الجسدي، والتعاون على البر والتقوى.
    والله أعلى وأعلم

    فتاوى