الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 11:48 مـ 1 جمادى آخر 1446هـ
رابطة علماء أهل السنة

    النظام الأساسي

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد :

    فانطلاقا من قوله تعالى:)وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ ( منهم [النساء:83]، وقوله تعالى:)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ([النساء:135]، وتحملا للأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها فى قول الله تعالى )إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ( [ الأحزاب :72 ] ،  واستشعارا لقول النبي ε: ( مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ ) متفق عليه ، ومساهمة فى استعادة دور العلماء التاريخي، واستشرافا لمستقبل هذه الأمة المنصورة بإذن الله تعالى، ومراعاة لواقعها، وما يكتنفها من مؤامرات وتخاذل، وقياما بالواجب الشرعي، تأسست على بركة الله : ( رابطة علماء أهل السنة ) . وهي تعمل وفق هذا النظام الأساسي

     

    الباب الأول: الاسم والتعريف والشعار والمقر

    المادة (1)

    الاسم : رابطة علماء أهل السنة، ويشار إليها في هذا النظام بـ ( الرابطة ) .

    المادة (2)

    التعريف : رابطة علماء أهل السنة : مؤسسة إسلامية، شرعية، سنية، عالمية، مستقلة

    المادة (3)
    الشعار : قول الله تعالى : ) وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ( [آل عمران:104]

    المادة (4)
    المقر الرئيس : جمهورية تركيا، ويحق للرابطة فتح فروع لها في أي مكان يحقق المصلحة .

     

    الباب الثاني: القيم والمبادئ

    المادة (5)
    تنطلق الرابطة في عملها من القيم والمبادئ التالية :

    • شمولية الإسلام .
    • مرجعية الوحي .
    • الشورى ملزمة .
    • الجمع بين العلم والعمل .
    • تقدير المذاهب والآراء الاجتهادية دون تقديسها .
    • انتهاج الشفافية والوضوح .
    • الجمع بين الأصالة والمعاصرة .
    • الاستيعاب والانفتاح الفكري .

    الباب الثالث: الأهداف والوسائل

    المادة (6)
    تسعى الرابطة إلى تحقيق الأهداف التالية :

    • بيان الحكم الشرعي في  قضايا الأمة .
    • الإسهام في إقامة مرجعية شرعية لأهل السنة .
    • إبراز ثوابت الدين ورد الشبهات عن الإسلام .
    • بناء الوعي الحضاري، وتحصين الأمة من خطر الذوبان و الانحراف، والإفراط والتفريط .
    • بذل الجهد في  توضيح الحقائق الموضوعية في قضايا الأمة، والأحداث الجسام، وإعلانها للأمة .
    • السعي إلى توحيد وتنسيق المواقف، أو تقريبها، بين الاتجاهات والمؤسسات الإسلامية في قضايا الأمة .
    • السعي إلى ترسيخ قيم الإسلام، في التعايش والتعامل على أساس الحق والعدل، وخاصة بين الشعوب الإسلامية وحكوماتها .
    • الإسهام في تأهيل الدعاة والعلماء الشباب المتميّزين رجالاً ونساءً، واستثمار طاقاتهم العلمية لخدمة قضايا الأمة .

    المادة (7)
    تعمل الرابطة لتحقيق أهدافها بكل الوسائل المتاحة المباحة، خصوصا ما يلي :

    • تشكيل اللجان المتخصصة .
    • عقد الاجتماعات الدورية والطارئة، لاتخاذ المواقف المناسبة، وإظهار الرؤئ الشرعية في قضايا الأمة .
    • الحوار مع المؤسسات والهيئات الإسلامية الأخرى، حول القضايا المشتركة.
    • إقامة ندوة دورية بين الأعضاء لمناقشة القضايا المهمة .
    • تصميم قاعدة أبحاث للأعضاء بقصد الاستفادة والتواصل وتبادل الخبرات .
    • إنشاء موقع إلكتروني متميز للرابطة .
    • إعداد أبحاث، و إقامة ندوات، ومشاريع مشتركة، بين الاتجاهات الإسلامية المختلفة سعيا إلى تقارب رؤاها .
    • وضع برنامج للعناية بالنوابغ من خريجي العلوم الشرعية، وتأهيلهم .
    • صناعة رموز إعلامية ومراجع شرعية، من أعضاء الرابطة وغيرهم، لتحقيق أهداف الرابطة .
    • الاستعانة بالخبراء المتخصصين في غير علوم الشريعة، لاستبصار الواقع ، وسعيا لبناء الرؤية الشرعية الصحيحة .
    • القيام بواجب النصيحة للحكام وذوى النفوذ في الأمة الإسلامية .

     

    الباب الرابع: العضوية

    المادة (8)
    يشترط في المتقدم لعضوية الرابطة ما يلي :

    • أن يكون مسلما سنيا حسن السيرة .
    • أن يكون حاصلا على مؤهل علمي شرعي، أو مشهودا له بالتمكن من العلوم الشرعية .
    • أن يُزَكَّى من اثنين من أعضاء الرابطة .
    • أن يوقع تعهدا خطيا بالالتزام بنظم الرابطة ومنهجها .
    • موافقة المكتب التنفيذي
    • وتقبل الرابطة عضوية الجمعيات والمؤسسات والاتحادات وكافة التجمعات الإسلامية السنية، وذلك بعد موافقة المكتب التنفيذي، بناءً على خطاب بطلب العضوية مُوَقَّع من رئيس الجهة الطالبة للعضوية، وَتُمَثَّل كلُّ جهة طالبة للعضوية بعضو واحد فقط، مفوَّضًا من قِبَل الجهة التي يمثلها، ويشترط أن يكون من علماء الشريعة .

    المادة (9)
    يفقد العضو عضويته بواحد مما يلي :

    • فقد الأهلية الشرعية .
    • فقد أحد شروط العضوية .
    • أن يصدر منه ما يتنافى مع نظم الرابطة ومنهجها .
    • موافقة المكتب التنفيذي ومجلس الأمناء .

    المادة (10)
    يجب على عضو الرابطة القيام بما يلي :

    • الالتزام بالنظام الأساسي للرابطة ولوائحها الداخلية وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الأمناء .
    • سداد رسوم الاشتراك وفق ما تحدده اللائحة المالية .
    • السعي لتحقيق أهداف الرابطة من خلال المشاركة في برامجها وأنشطتها .

    المادة (11)
    لعضو الرابطة الحق فيما يلي :

    • حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والتصويت عليها، وفقا للترتيبات المتعلقة بذلك في هذا النظام .
    • الحصول على نسخة من النظام الأساسي للرابطة .
    • الاستفادة من الخدمات التي توفرها الرابطة لأعضائها حسب أنظمتها وقراراتها

     

    الباب الخامس: الهيئات المركزية

    المادة (12)
    الهيئات المركزية للرابطة هي :

    • الجمعية العمومية .
    • مجلس الأمناء .
    • المكتب التنفيذي .

    المادة (13)
    تتكون الجمعية العمومية للرابطة في مؤتمرها الأول من الأعضاء المؤسسين الذين يُمَثَّلون بأشخاصهم، وفي الاجتماعات اللاحقة من الأعضاء المؤسسين، وأعضاء مجلس الأمناء العالمى، وأعضاء مجلس لأمناء القطرى ، ومن ممثلى الأفراد الذين ليس في دولهم فرع قطري، ومن ممثلي الهيئات الأعضاء في الرابطة .

    المادة (14)
    الجمعية العمومية العالمية للرابطة هي السلطة العليا فيها، ولها اتخاذ جميع القرارات، ويصدر عنها النظام الأساسي ، وقراراتها مقدمة على قرارات الجمعيات العمومية في الفروع القطرية .

    المادة (15)
    تجتمع الجمعية العمومية مرة كل ثلاث سنوات، ويمكن دعوتُها إلى اجتماع طارئ بناء على طلب الرئيس، أو طلب مجلس الأمناء، أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية، ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره أكثرُ من نصف الأعضاء، وإذا لم يكتمل هذا

    النصابُ في اجتماعات الجمعية العمومية العادية دون الطارئة، يؤجَّل الاجتماع يوما واحدا، ويكون الانعقاد صحيحًا في الموعد الجديد بمن حضر من الأعضاء، ويرأس الاجتماعَ رئيس الرابطة، ويساعده نائبه والأمين العام .

    المادة (16)
    تقوم الجمعية العمومية بانتخاب رئيس الرابطة ونائبه وأمين عام الرابطة، كما تقوم بانتخاب خمسة عشر عضوا يمثلون مجلس أمناء الرابطة .

    المادة (17)
    يحدد مجلس الأمناء عدد أعضاء المكتب التنفيذى حسب الحاجة ويرشحهم الأمين العام ويقر الترشيح مجلس الأمناء ويحق للأمين العام زيادة العدد بشرط إقرار المجلس لهذا العدد .

    المادة (18)
    مدة عضوية مجلس الأمناء ثلاث سنوات، ويعقد المجلس اجتماعا دوريا مرتين في السنة، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهداف الرابطة، ومن مهامه :

    • اقتراح السياسات العامة للرابطة ورفعها إلى الجمعية العمومية لاعتمادها .
    • اعتماد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الرابطة .
    • اعتماد اللوائح الخاصة بالرابطة على ضوء نظامها الأساسي .
    • اقتراح مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة ورفعه للرابطة مع الحساب الختامي إلى الجمعية العمومية لاعتماده .
    • رفع تقرير عن أعمال السنة الماضية للجمعية العمومية لاعتماده .
    • دعوة الجمعية العمومية العادية وغير العادية للانعقاد حسب ما ورد في هذا النظام .
    • تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ مهامه .
    • المهام التي يكلف بها من قبل الجمعية العمومية .

    المادة (19)
    مدة عضوية المكتب التنفيذي ثلاث سنوات، ويعقد اجتماعا دوريا كل شهرين على الأقل ، وله اتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الرابطة، ومن مهامه :

    • إعداد الخطط والبرامج المحققة لأهداف الرابطة ورفعها لمجلس الأمناء لاعتمادها .
    • إعداد اللوائح الخاصة بالرابطة على ضوء نظامها الأساسي ورفعها لمجلس الأمناء لاعتمادها .
    • تشكيل اللجان اللازمة لتنفيذ مهامه .
    • إعداد مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة والحساب الختامي، ورفعهما لمجلس الأمناء .
    • إعداد تقرير عن أعمال السنة الماضية للرابطة ورفعه لمجلس الأمناء.
    • المهام الأخرى التي يكلف بها من قبل مجلس الأمناء .
    • إعداد اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الأمناء
    • الأمين العام هو الذي يتولى أمانة سر الاجتماعات، وتدوين محاضرها، ومخاطبة الأعضاء بما يلزم.

    المادة (20)
    الرئيس ونائبه والأمين العام وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء المكتب التنفيذي يمكن أن ينتخبوا لدورتين متتاليتين فقط، ويجوز لهم أن يترشحوا مرة أخرى لهذه المناصب بعد انقضاء دورة كاملة خارج مجلس الأمناء .

    المادة (21)
    رئيس الرابطة وأمينها العام هما المتحدثان الرسميان باسم الرابطة .

     

    الباب السادس: الفروع القطرية

    المادة (22)
    للرابطة أن تنشئ فروعا لها في جميع الدول التي فيها أعضاء للرابطة لا يقل عددهم عن اثني عشر، ويشار لهذه الفروع في هذا النظام بـ (الفرع القطري)، ويسمى : (رابطة علماء السنة في ـ اسم القطر ـ )، ويطبق على الفروع القطرية نفس النظام الأساسي للرابطة، وإذا تعذر إنشاء فرع قطري في دولة ما، يكتفى بالعضوية الفردية لعلماء هذه الدولة، في الرابطة .

    المادة (23)
    تتكون الجمعية العمومية في الفرع القطري من جميع أعضاء الرابطة في ذلك القطر .

    المادة (24)
    يجوز للفرع القطري أن ينشئ فروعا له في الوحدات الإدارية في القطر (المحافظات، الولايات، الإمارات)

    المادة (25)
    تنتخب الجمعية العمومية للفرع القطري وبحضور ثلاثة أعضاء من المكتب النفيذي للرابطة بصفة مراقبين ، رئيسا للفرع القطري ونائبا له وأمينا عاما وثلاثة أعضاء، يمثلون مجلس أمناء الفرع القطري .

    المادة (26)
    مجلس أمناء الفرع القطري هو الذي يدير الفرع بما يتوافق مع النظام الأساسي للرابطة، وخطة وقرارات مجلس أمنائها العام، وخطة عمل الفرع القطري المقرة من قبل مجلس أمناء الرابطة العام .

    المادة (27)
    مدة عضوية مجلس أمناء الفرع القطري ثلاث سنوات، ويعقد المجلس اجتماعا دوريا كل شهرين، ويحق لمجلس أمناء الرابطة العام تكليف أحد أعضائه لحضور اجتماعات مجلس أمناء الفرع القطري بصفة مراقب .

    المادة (28)
    رئيس الفرع القطري ونائبه والأمين العام والمسؤول المالي وأعضاء مجلس الأمناء يمكن أن ينتخبوا لدورتين متتاليتين فقط، ويجوز لهم أن يترشحوا مرة أخرى لهذه المناصب بعد انقضاء دورة كاملة .

    المادة (29)
    تجتمع الجمعية العمومية للفرع القطري كل ثمانية عشر شهرا، للنظر في سير أعمال الفرع، وإنجازات مجلس أمناء الفرع، وتقرر ما تراه مناسبا في هذا الصدد، ويحضر هذا الاجتماع ثلاثة أعضاء من مجلس أمناء الرابطة العام، باعتبارهم مراقبين .

    المادة (30)
    رئيس الفرع القطري ونائبه وأمين عام الفرع القطري، هم الذين يمثلون الفرع القطري في الجمعية العمومية للرابطة . ويمثل الأعضاء في الدول التي ليس فيها فرع قطري، عضو واحد منتخب من قبل الأعضاء في كل دولة .

    المادة (31)
    الذمة المالية للفرع القطري مستقلة، وتدار وفقا للباب السابع من هذا النظام .

     

    الباب السابع: الشؤون المالية

    المادة (32)
    السنة المالية للرابطة اثنا عشر شهرا هجريا ، تبدأ في أول المحرم وتنتهي في نهاية ذى الحجة من كل عام، باستثناء السنة المالية الأولى، التي تبدأ من تاريخ التأسيس، وتنتهي بنهاية ذى الحجة من العام الهجرى التالي .

    المادة (33)
    يعين مجلس الأمناء مراقبًا ماليًّا من المحاسبين القانونين، يقوم مع الأمين العام بإعداد لائحة مالية يوافق عليها مجلس الأمناء وتعتمدها الجمعية العمومية، ويعمل بهذه اللائحة بمجرد موافقة مجلس الأمناء، وقابلة للتعديل من قبل الجمعية العمومية.

    المادة (34)
    المراقب المالي والأمين العام مسؤولان عن وضع الميزانية، ومراقبة الموازنة العامة، وطرق الصرف التي تعتمد من قبل مجلس الأمناء .

    المادة (35)
    المسؤول المالي هو الأمين على أموال الرابطة، وهو المسئول عن أوجه الصرف المالية في حدود الميزانية المقترحة .

    المادة (36)
    الموارد المالية للرابطة هي :

    • اشتراكات الأعضاء، والتي تحدد من قبل مجلس الأمناء، وتعتمدها الجمعية العمومية، وتحصَل من الأعضاء سنويا
    • الأوقاف .
    • الهبات والتبرعات غير المشروطة .
    • أية موارد مالية أخرى مشروعة يقرها مجلس الأمناء .

     

    الباب الثامن: تعديل النظام وحل الرابطة

    المادة (37)
    تعديل هذا النظام يتم بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العمومية، بناءً على اقتراح من مجلس الأمناء، أو اقتراح من ثلث الأعضاء أو مائة عضو أيها أقل .

    المادة (38)
    إذا اقتضت الظروف حلَّ الرابطة، فيتم ذلك بجمعية عمومية غير عادية، بأغلبية ثلثي الحضور، ويضمن قرارُ الحل كيفيةَ التصرفِ في أموال الرابطة .