السبت 4 مايو 2024 02:56 مـ 25 شوال 1445هـ
رابطة علماء أهل السنة

    بيان بخصوص مشروع وثيقة الاستنتاجات المتفق عليها

    رابطة علماء أهل السنة

    يان بخصوص "مشروع وثيقة الاستنتاجات المتفق عليها

    Draft Agreed Conclusions"

    التي ستناقش خلال الاجتماع  58 للجنة مركز المرأة في نيويورك بعنوان "التحديات والانجازات التي تحققت في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات"

    في الفترة من 10-21  مارس 2014

     

    تتابع كثير من الهيئات والروابط العلمية ومنظمات المجتمع المدني وجماهير المسلمين في العالمين العربي والإسلامي؛ بقلق ما تصدره لجنة مركز المرأة في الأمم المتحدة من وثائق، خاصة مع ما ترصده من بنود تهدد استقرار الأسرة وتماسكها، من خلال تبني عدد من القضايا التي تتجاوز حدود الحريات الفردية لتهدد قيم المجتمع وأسس استقراره. ويهمنا أن نؤكد في هذا الصدد على ضرورة احترام التنوع الديني والثقافي للشعوب من قبل هذه اللجنة وغيرها من لجان وهيئات الأمم المتحدة ، كما ندعو الدول العربية والإسلامية إلى التعاون والتنسيق بينها لاتخاذ موقف موحد إزاء تلك الوثائق .

    وفي حين تشدد تلك الوثائق الصادرة على الحريات الجنسية لكل الأفراد من كل الأعمار، وما يُطلق عليه "منظور الجندر"[1] وتطالب الحكومات بشكل حثيث بإدماجه في كل مؤسسات الدولة، تلتزم السلبية أمام الانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها المرأة والفتاة المسلمة في كثير من أنحاء العالم، مثل سوريا، و فلسطين، و العراق، و بورما، و مصر، و أفريقيا الوسطى وغيرها، من قتل وحرق واغتصاب ممنهج وتعذيب واعتقالات تعسفية.

    ومن أهم الملاحظات على مشروع الوثيقة موضوع البيان ما يلي :

    أولاً : الإصرار على إدماج مصطلح "مساواة (النوع) الجندر Gender Equality  في جميع سياسات الدول كما ورد في البند (26 ̸ B): "إعطاء الأولوية بشكل منتظم، وتعميم منظور مساواة الجندر في جميع السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية"، وهو مصطلح غريب عن قيمنا ومجتمعاتنا لا بل عن الفطرة السوية.

    و تُعتبر المطالبة بـ (مساواة الجندر Gender Equality)، في حقيقة الأمر هي مطالبة بـ: إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة للوصول إلى التساوي المطلق، وفي نفس الوقت مطالبة بتحقيق التساوي في الحقوق بين الأسوياء والشواذ.

    حيث أكد الأمين العام بان كي مون في الاجتماع الذي عقده مجلس حقوق الإنسان بجنيف في السابع من مارس 2012 تحت عنوان: "العنف والتمييز المبني على التوجه الجنسي والهوية الجندرية"، على موقفه من حقوق الشواذ، حيث عدد «المآسي» التي يتعرضوا لها، من تفريق في المعاملة، واستبعاد من الوظائف، معتبرا إياها عنفا وتمييزا ضدهم، و انتهاكا للقانون الدولي.  ثم قال: "وأنتم يا أعضاء مجلس حقوق الإنسان؛ يجب عليكم أن تستجيبوا لأصوت الشواذ المعذبين، لأولئك السحاقيات lesbian ، واللوطيين  gay، وأصحاب التوجهات الجنسية المزدوجة bisexual ، والمتحولين جنسياً transgender، دعوني أقول: لستم وحدكم. كفاحكم لإنهاء العنف و التمييز، نشارككم فيه. كل هجوم عليكم هو هجوم على القيم العالمية التي أقسمت أنا والأمم المتحدة على حمايتها وتأييدها. أقف اليوم معكم، وأدعو كل الدول والشعوب للوقوف معكم كذلك" وفي ختام كلمته كرر ما ورد في تقرير الاجتماع: "يجب أن نوقف العنف الذي يستهدف الشواذ، نقضي على تجريم العلاقات المثلية، نمنع التمييز، ونعلم الشعوب"! ثم قال أنه يعتمد على مجلس حقوق الإنسان في تحقيق ذلك[2].

    وبالتالي أي تجريم للشذوذ يعد عنفاً ضد المرأة أو عنفاً مبنياً على الجندر، حيث ورد في البند (26/A/ح): "القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات من خلال سبل مُنَسَّقَة، و متعدد القطاعات، لمنع العنف والرد عليه.." كما ورد في البند (9): "...كما يساور اللجنة قلق خاص إزاء عدم إحراز تقدم للفئات الأكثر تهميشا من النساء والفتيات، وأولئك الذين يعانون من أشكال متعددة من التمييز المبني على أساس الجندر..". ففي عبارة "الفئات الأكثر تهميشاً " إشارة ضمنية للسحاقيات والشواذ حيث ورد صراحة في الأوراق المقدمة إلى اللجنة التحضيرية للاجتماع 58 للجنة مركز المرأة مايلي: "وقد صدرت دعوات للتركيز على الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً في إطار ما بعد عام 2015، بما في ذلك النساء ذوات الإعاقة والسحاقيات وثنائيي الجنس والمتحولين جنسيا".[3]

    كما ورد في تقرير اجتماع فريق الخبراء المعني بالمعوقات الهيكلية والسياسات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات "ينبغي للدول وضع القوانين والسياسات والبرامج التي تؤكد ... فضلا عن عدم التمييز تبعاً للتوجه الجنسي و الهوية الجندرية  في ممارسة الحقوق الجنسية و مظاهرها ." [4]

     

    ثانياً : المطالبة بإلغاء كل الفوارق التشريعية بين الرجل والمرأة واعتبارها "أحكاما تمييزية" من منظور اتفاقية إلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مثل: القوامة والولاية والوصاية والتعدد والعدة والحضانة وأحكام الزواج والطلاق والمواريث. وهو الأمر الوارد في البند (26 ̸ A ̸ ج ): "القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات من خلال: تبني وتنفيذ عاجل و فعال للقوانين وتدابير سياسية شاملة، وإلغاء الأحكام التمييزية في الأطر القانونية، واتخاذ تدابير شاملة لضمان وصول المرأة إلى العدالة"[5].

    ثالثاً: الضغط المستمر على الحكومات للتنفيذ الكامل للوثائق الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل، و رفع التحفظات عن اتفاقية (سيداو) وهو ما يعد انتهاكاً لسيادة الدول واحتقاراً لإرادة الشعوب ومن المعلوم أن الدول العربية والإسلامية قد تحفظت على المواد التي تتضمن مخالفات صريحة للشريعة الإسلامية.

    وأيضاً الإلحاح الشديد للتوقيع أو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية السيداو وهو الذي يعطي الأمم المتحدة، في حال الانضمام إليه، الحق في التدخل المباشر في الشؤون الداخلية وإحالة الحكومات إلى محكمة الجرام الدولية (ICC) في حال وجود شكوى من مواطنة بسبب وجود قانون يعتبر تمييزياً Discriminatory law  بنظر اتفاقية السيداو .

    رابعاً: إطلاق الحريات الجنسية والمطالبة بعدم تجريم الزنا والشذوذ عبر المطالبة بضمان حقوق وخدمات الصحة الإنجابية والجنسية للنساء[6] وهو الأمر الوارد في البند (26/A/ط): "ضمان حقوق وخدمات الصحة الإنجابية والجنسية للنساء، شاملة توفير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية ذات الجودة العالية على مستوى عالمي، لتصبح في متناول الجميع عبر دورة الحياة.."، .."وتشمل هذه الخدمات "تأمين وسائل منع الحمل للمراهقات في المدارس " وبرامج "التعليم الجنسي الشامل " .[7] حيث ورد في توصيات تقرير اجتماع فريق الخبراء المعني بالمعوقات الهيكلية والسياسات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات: " ينبغي للدول أن توفر التعليم الجنسي الشامل باعتباره مادة أساسية في المناهج الدراسية الوطنية ووضع الموارد نحو هذا في نظام التعليم" "... يجب أن يكون للفئات الشابة حقاً متساوياً في منع الحمل ، فضلا عن ضمان الحق في التعليم للفتيات الحوامل و اللواتي لديهن أطفال" .[8]

    خامساً :المطالبة  بتحويل العلاقات الاجتماعية السوية القائمة على التكامل بين الرجل والمرأة إلى التساوي التام واقتسام المسؤوليات داخل وخارج الأسرة واعتبار العمل الرعائي للمرأة داخل المنزل عملاً غير مأجور ينبغي تقاسمه بين المرأة والرجل، وذلك وفقا للبند (26/A/k):" تنفيذ تدابير ملموسة وطويلة الأجل لتحويل المعايير الاجتماعية التمييزية والقوالب النمطية والممارسات الضارة لتعزيز المساواة الجندرية وتمكين (تقوية) المرأة.[9] "والبند (26/A/د)"..ودعم التوفيق بين العمل المدفوع الأجر والمسؤوليات الأسرية والرعائية لكل من النساء والرجال"(يعبر عن الأدوار الفطرية لكل من الرجل والمرأة بالقوالب النمطية مثل اختصاص المرأة بالأمومة والرجل بالإنفاق والقوامة).

    أمام هذه المعطيات، فإننا نؤكد على ما يلي:

    أولاً : مطالبة منظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها باحترام إرادة الشعوب والمنظومات القيمية والأخلاقية التي تستند إليها، والتي من شأنها الحفاظ الفعلي على الأمن والسلام الدوليين.

    ثانياً: دعوة الدول العربية والإسلامية إلى اتخاذ موقف موحد وحاسم إزاء الوثائق الدولية المتعلقة بالمرأة والطفل، ورفض كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء، سواء في الوثائق السابقة كسيداو وبكين أو أية وثائق لاحقة تطرح للنقاش أو التوقيع، مع التمسك بالتحفظات التي وُضِعَت عليها، وعدم الانضمام إلى البروتوكولات الملحقة بها حفاظاً على هوية الشعوب وسيادة الحكومات.

    ثالثاً: مطالبة منظمة الأمم المتحدة باتخاذ خطوات جادة وعملية لرفع العنف عن النساء والفتيات في كل المناطق التي يتعرضن فيها للقتل والحرق والاعتقال والتعذيب والاغتصاب الممنهج.

     

     

     

    الموقعون على البيان أعلاه : ( أي هيئة لها مطلق الحرية في إضافة إسمها أو حذفه)

    1-  هيئة العلماء المسلمين (لبنان)

    2-  جمعية النجاة الاجتماعية (لبنان)                       

    3-  جمعية قطر الخيرية (قطر)                       

    4-  اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل

    5-  الرابطة العالمية للمنظمات النسائية الإسلامية

    6-  مركز باحثات لدراسات المرأة

    7-  المنتدى الإسلامي العالمي للأسرة والمرأة

    8-  مؤسسة راف للخدمات الإنسانية (قطر)

    9-  رابطة علماء أهل السنة

    10-                     ...........

    11-                     ...........

    12-                     ..........

     

     

    [1] - يمثل مصطلح الجندر Gender المصطلح المفصلي الذي تدور حوله معظم مصطلحات الأمم المتحدة، وقد تم تمريره للمرة الأولى من خلال ديباجة اتفاقية سيداو. ولم يلتفت أي من الوفود العربية التي وقعت على الاتفاقية إليه نظراً لوروده مرة واحدة، بالإضافة إلى التلاعب الذي يتم في الترجمة، حيث تترجم مساواة الجندر Gender Equality إلى "المساواة بين الجنسين"، ويترجم Gender إلى "الجنس". وتعرف الموسوعة البريطانية الهوية الجندرية بأنها: «شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى». وبالتالي فإن نوع الإنسان – وفقا لذلك التعريف- أمر متغير ومتوقف على إحساس الشخص !! وفي حين يشمل «الجنس» الذكر والأنثى، فإن «الجندر» يشمل كل الأنواع (الرجل، والمرأة، والشواذ بأنواعهم).

                 [3]- Key gender equality issues to be reflected in the post-2015 development framework, Moderator’s summary ,  Commission on the Status

                  of Women ,Fifty-seventh session  ,4-15 March 2013  ,Agenda item 3 (b) ,Follow-up to the Fourth World Conference on Women  and to

                  the twenty-third special session of the General Assembly entitled “Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-

                  first century”.

    [4]www.unwomen.org ̸ EGM ̸ 2013 ̸ Report

    [5] - مصطلح التمييز قد عرفته اتفاقية السيداو بأنه: "أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أ ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل"[5].وبالتالي فإن أي فارق بين الرجل والمرأة في أي مجال من المجالات يعتبر –وفقا لاتفاقية سيداو- تمييزا ضد المرأة يتوجب القضاء عليه.

    6- وفقًا لمنهاج عمل بكين ، في البند (95) : "تشمل الحقوق الإنجابية .. الاعتراف بالحق الأساسي لجميع الرفقاء «Couples» والأفراد في أن يقرروا بحرية ومسئولية عدد أولادهم وفترة التباعد فيما بينهم وتوقيت إنجابهم، وأن تكون لديهم المعلومات والوسائل اللازمة لذلك، وبالحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن من الصحة الجنسية والإنجابية". ونلاحظ استعمال كلمة «الأفراد» كما لتكون مدخلاً لتعميم ما تم تسميته بالـ «الحقوق الإنجابية» على كل الأعمار، بغض النظر عن الحالة الزواجية. ثم يأتي نفس البند ليؤكد على: "الاهتمام بوجه خاص بتلبية الحاجات التثقيفية والخدمية للمراهقين كيما يتمكنوا من معالجة الجانب الجنسي من حياتهم معالجة إيجابية ومسئولة.

    [7]- برامج التعليم الجنسي الشامل هي برامج تُعنى بإعطاء معلومات عن الممارسة الجنسية في عمر الـ9 سنوات قبل الممارسة الأولى. ومن المواضيع التي تناقشها هذه البرامج: تأخير الممارسة الجنسية الأولى لحين الاستعداد الجسدي والانفعالي- إعطاء المعلومات الكافية حول الوقاية من الحمل واللإيدز عبر الممارسات الآمنة: الاستمناء– استعمال الواقيات الذكرية والأنثوية بالإضافة إلى وسائل منع الحمل الأخرى- إعطاء المعلومات عن الإجهاض الآمن في حال الحمل غير المرغوب فيه - تعزيز المتعة الجنسية كحق وعنصر هام من عناصر الصحة الجنسية و تشجيع الشباب للدفاع عن الحقوق الجنسية- تشجيع قبول واستكشاف التوجهات الجنسية والهويات بين الجنسين ومحاربة التمييز ضد المثليين الجنسيين والثنايي الجنس - تشجيع تعليم الجنس والتوعية عبر القرناء  Peer education

       [8]- www.unwomen.org ̸ EGM ̸ 2013 ̸ Report         

         [9] - "استقواء المرأة" Women Empowerment، يعني تقوية المرأة لتتغلب على الرجل في الصراع الذي يحكم العلاقة بينهما -وفقاً للثقافة الغربية التي أفرزت ذلك المصطلح-، ويتماشى ذلك التفسير مع الحركة النسوية الراديكالية التي تبنت: "مبدأ الصراع بين الجنسين -الإناث والذكور- انطلاقاً من دعوى أن العداء والصراع هما أصل العلاقة بينهما، ودعت إلى ثورة على الدين، وعلى الله، وعلى اللغة، والثقافة، والتاريخ، والعادات والتقاليد والأعراف، بتعميم وإطلاق! وسعت إلى عالم تتمحور فيه الأُنثى حول ذاتها، مستقلة استقلالاً كاملاً عن عالم الرجال".

     

     

     

     

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    4  February 2014

    Draft presented by CSW Bureau

    Commission on the Status of Women 58th session

    10 – 21 March 2014

    التحديات والإنجازات التي تحققت في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية

    للنساء والفتيات

    مشروع الاستنتاجات المتفق عليها

    1-   لجنة وضع المرأة تؤكد من جديد على إعلان بيجين و منهاج العمل، والوثائق الختامية للدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، والإعلانات التي اعتمدتها اللجنة بمناسبة من احتفالات الذكرى السنوية العاشرة والخامسة عشرة للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة. (لجنة وضع المرأة 57 AC، الفقرة 1)

    2-   وتؤكد اللجنة من جديد أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الملحق بها، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات الأخرى ذات الصلة، توفر إطار قانوني دولي ومجموعة شاملة من التدابير للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات وتعزيز المساواة الفعلية بين الجنسين. (على أساس CSW57 AC، الفقرة 3)

    3-   وتؤكد اللجنة من جديد أن التنفيذ الكامل والفعال لأهداف وغايات إعلان بيجين ومنهاج العمل هو مساهمة أساسية في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الألفية (على أساس A/RES/65 / 1، A/RES/60/1)

    4-   كما تؤكد اللجنة على الالتزامات الدولية التي قدمت في مؤتمرات القمة ومؤتمرات الأمم المتحدة ذات الصلة في مجال المساواة بين الجنسين (مساواة الجندر) وتمكين (تقوية) المرأة، بما في ذلك برنامج العمل في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والإجراءات الرئيسية لمواصلة تنفيذها. (لجنة وضع المرأة 57 AC، الفقرة 2)

    5-   كما تؤكد اللجنة على الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بعنوان "المستقبل الذي نريده"، والتي تعترف بالدور الحيوي للمرأة في تحقيق التنمية المستدامة والعزم على اطلاق طاقات النساء كسائقات/قائدات للتنمية المستدامة. (على أساسA/RES/66/288، الفقرات 45 و 238)

    6-   وتؤكد اللجنة من جديد أن المساواة بين الجنسين (مساواة الجندر)، وتمكين (تقوية) المرأة، وتمتع المرأة الكامل بحقوق الإنسان، والقضاء على الفقر، هي أمور ضرورية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك تحقيق جميع الأهداف الإنمائية للألفية. تؤكد اللجنة أيضا على حيوية دور المرأة بوصفها عاملا من عوامل التنمية (الإعلان الوزاري السنوي، المجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2010، الفقرة 2)

    7-   ترحب اللجنة بالالتزامات والإجراءات السياسة المُنسقة على المستويات الوطنية، والإقليمية والعالمية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات. وتعترف اللجنة بالجهود المبتكرة من قبل بعض البلدان في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات من خلال تكييف الأهداف مع السياقات المحلية، وتقديم التقارير على نطاق أوسع من المساواة بين الجنسين (مساواة الجندر) وقضايا حقوق المرأة. (على أساس E/CN.6/2014/4، الفقرة 6).

    8-   ترحب اللجنة بالتقدم المحرز للنساء والفتيات في عدة مساحات من الأهداف الإنمائية للألفية، وتعترف بأهمية الهدف الإنمائي الثالث للألفية في إشارته للمساواة بين الجنسين (مساواة الجندر) و تمكين (تقوية) المرأة باعتبارها أولوية عالمية. وترحب على وجه الخصوص بالتقدم المحرز في بلوغ المساواة بين الجنسين (مساواة الجندر) في الالتحاق بالتعليم الابتدائي والتقدم المحرز في زيادة نسبة النساء في البرلمانات الوطنية. (على أساس الفقرات E/CN.6/2014/3 19 و 21).

    9-   ويساور اللجنة القلق البالغ لكون التقدم الشامل للنساء والفتيات من خلال جميع الأهداف الإنمائية للألفية لا يزال بطيئا وغير متكافئ، سواء داخل نفس البلد فيما بين البلدان. كما يساور اللجنة قلق خاص إزاء عدم إحراز تقدم للفئات الأكثر تهميشا من النساء والفتيات، وأولئك الذين يعانون من أشكال متعددة من التمييز المبني على أساس الجنس (التمييز المبني على الجندر) والحالة والعمر والدخل والموقع الجغرافي واللغة والعرق والإعاقة، و العنصر، أو لأنهم هم من النساء والفتيات في المناطق الريفية أو السكان الأصليين، أو النساء والفتيات اللواتي يتعايشن مع فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرة 55) كما يساورها القلق لضعف احتمال تطبيق الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات في البلدان المتأثرة بالنزاع. (على أساسE/CN.6/2014/3 الفقرة 57).

    10-                     وتلاحظ اللجنة أنه فيما يتعلق بالهدف الإنمائي الأول للألفية (القضاء على الفقر المدقع و الجوع) أن فجوات كبيرة بين الجنسين (فجوات جندرية) في معدلات التوظيف لا تزال قائمة والنساء أكثر عرضة من الرجال ليكن في الأشكال الضعيفة من العمالة ويكن أقل قدرة على الوصول إلى الحماية الاجتماعية. (على أساس الفقرات E/CN.6/2014/3 7 و 12).

    11-                     وتلاحظ اللجنة أنه فيما يتعلق بالهدف الإنمائي الثاني للألفية (تحقيق تعميم التعليم الابتدائي) أن التكافؤ بين الجنسين (التكافؤ الجندري) في الالتحاق بالتعليم الابتدائي قد تحقق في جميع المناطق. (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرات 16)

    12-                     وتلاحظ اللجنة أنه فيما يتعلق بالهدف الإنمائي الثالث للألفية (تعزيز المساواة بين الجنسين (مساواة الجندر) وتمكين (تقوية) المرأة) أن التقدم كان بطيئا مع وجود فجوات مستمرة بين الجنسين (فجوات جندرية) في الالتحاق بالمدارس الثانوية والتعليم الجامعي، والمرأة تبقى إلى حد كبير ممثلة تمثيلا ناقصا في الوظائف غير الزراعية ذات/مدفوعة الأجر، وانخفاض نسبة النساء في البرلمانات الوطنية. (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرات 19 و 20 و 21).

    13-                     وتلاحظ اللجنة أنه فيما يتعلق بالهدف الإنمائي الرابع للألفية (تخفيض معدل وفيات الأطفال) أن قد تم إحراز تقدم كبير للحد من وفيات الأطفال على مستوى العالم، كما تلاحظ أن بعض المناطق لديها معدلات أعلى من وفيات الإناث دون سن الخامسة بسبب الممارسات التمييزية. (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرة 26).

    14-                     وتلاحظ اللجنة أنه فيما يتعلق بالهدف الإنمائي الخامس للألفية (تحسين الصحة النفاسية) التقدم كان بطيئا خاصة وأنه لا يزال هناك أعداد كبيرة بشكل غير مقبول من وفيات الأمهات وعدد كبير من النساء لم يلبى احتياجهن لتخطيط الأسرة. (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرة 27).

    15-                     وتلاحظ اللجنة أنه فيما يتعلق بالهدف الإنمائي السادس للألفية (مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والملاريا وغيرها من الأمراض) فإن التقدم كان محدودا، مع ازدياد عدد من النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية على الصعيد العالمي منذ عام 2001. وتلاحظ اللجنة أيضا زيادة تعرض الشابات لفيروس نقص المناعة البشرية، مقارنة مع الشبان. (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرات 34 و 35 و 36).

    16-                     وتلاحظ اللجنة أنه فيما يتعلق بالهدف الإنمائي السابع للألفية  (الاستدامة البيئية)، في حين أُحرِز تقدم في الحصول على مياه الشرب المأمونة، فإن التقدم في الحصول على خدمات الصرف الصحي الأساسية كانت بطيئة بشكل خاص، مع غياب الهدف، والتي تترتب عليها آثار خطيرة بالنسبة للنساء و الفتيات. (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرات 40 و 41).

    17-                     تلاحظ اللجنة أنه فيما يتعلق بالهدف الإنمائي الثامن للألفية (شراكة عالمية من أجل التنمية) ظلت حصة المساعدة الإنمائية الرسمية في دعم المساواة بين الجنسين (المساواة الجندرية) غير كافي. وتلاحظ أيضا أن الفجوة بين الجنسين (الفجوة الجندرية) في الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما زالت مستمرة. (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرات 46 و 47 و 48).

    18-                     اللجنة تشعر بالقلق من أن العديد من المؤشرات لرصد الأهداف الإنمائية للألفية لا تقدم أي معلومات عن حالة النساء والفتيات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالفقر، والجوع، والاستدامة البيئية والشراكة العالمية من أجل التنمية. (على أساسE/CN.6/2014.3 الفقرات 8، 15، 36، 48).

    19-                     اللجنة تشعر بالقلق من أن العديد من قضايا المساواة بين الجنسين (المساواة الجندرية) الحرجة لم تشملها الأهداف الإنمائية للألفية مثل العنف ضد النساء والفتيات، والحصة غير المتكافئة للنساء من أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والمساواة في وصول المرأة إلى الأصول والموارد الإنتاجية، والفجوة في الأجور بين الجنسين (بين الأنواع)، الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للنساء، ومشاركة المرأة على قدم المساواة في جميع مستويات صنع القرار. تدرك اللجنة أنه ما لم تتم معالجة جميع أبعاد عدم المساواة بين الجنسين (مساواة الجندر)، لا يمكن تحقيق المساواة بين الجنسين (مساواة الجندر)، أو حقوق المرأة أو تمكين (تقوية) المرأة. (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرة 52).

    20-                     تدرك اللجنة وجود تراجع في تطبيق الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات بسبب استمرار علاقات القوة غير المتكافئة بين الرجل والمرأة والقوانين التمييزية والأعراف الاجتماعية والممارسات والقوالب النمطية. (على أساسE/CN.6/2014/3 الفقرة 53).

    21-                     تدرك اللجنة أن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات تأثرت سلبا بتداعيات الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، أسعار المواد الغذائية والطاقة، وانعدام الأمن الغذائي وتغير المناخ. (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرة 57)

    22-                     تعترف اللجنة كذلك أن التقدم في الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات كان محدودا نظرا لعدم وجود منهجية لتعميم المنظور الجنساني وإدماج المنظور الجنساني في تصميم وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. (على أساسE/CN.6/2014/4 الفقرة 5) بند خاص بإدماج المنظور الجندري

    23-                     تعترف اللجنة أيضا أن عدم إعطاء الأولوية، ونقص الاستثمارات الهامة في مجال المساواة بين الجنسين (المساواة الجندرية) وتمكين (تقوية) المرأة، لا تزال تحد من التقدم بشأن الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات. وتشدد على أن تخصيص الموارد لتحقيق المساواة بين الجنسين (المساواة الجندرية) من خلال تعبئة الموارد المحلية، والمساعدات الإنمائية الرسمية تظل غير كافية بشكل كبير. (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرة 59) بند خاص بتمويل مساواة الجندر

    24-                     تعترف اللجنة أيضا أن رصد الأهداف الإنمائية للألفية للاستجابة للجندر كان محدودا بسبب نقص الاستثمار في إحصاءات النوع الاجتماعي. (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرة 61)

    25-                     للتعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ووضع الأساس لتحديد أولويات المساواة بين الجنسين (المساواة الجندرية) وحقوق المرأة وتمكين (تقوية) المرأة في جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، فإن اللجنة تدعو الدول إلى: تحقيق تمتع النساء والفتيات الكامل بجميع حقوق الإنسان، وتعزيز البيئة المواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين (المساواة الجندرية)؛ تحقيق أقصى قدر من الاستثمارات في المساواة بين الجنسين (المساواة الجندرية) وحقوق المرأة؛ تعزيز قاعدة الأدلة للمساواة بين الجنسين(المساواة الجندرية)، وضمان مشاركة المرأة على جميع المستويات وتعزيز المساءلة. ما بعد 2015

    26-                     لذا، تحث اللجنة الحكومات والكيانات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، والقطاع الخاص، على اتخاذ الإجراءات التالية على الصعيدين الوطني والإقليمي، والعالمي:

    A.    تحقيق تمتع النساء والفتيات الكامل بجميع حقوق الإنسان:

    ‌أ.       التصديق والتنفيذ الكامل لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، سحب جميع التحفظات على الاتفاقية، والتصديق أو الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها؛ (استنادا إلى لجنة وضع المرأة 57 الفقرة AC 34 (أ))

    ‌ب.  ضمان التنفيذ الكامل والفعال لمنهاج عمل بيجين وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛ (E/CN.6/2014/3 الفقرة 66 (ط))

    ‌ج.    القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات من خلال: اعتماد/تبني وتنفيذ عاجل وفعال لقوانين وتدابير سياسة شاملة، وإلغاء الأحكام التمييزية في الأطر القانونية، واتخاذ تدابير شاملة لضمان وصول المرأة إلى العدالة؛ (استنادا E / CN .6/2014/4 الفقرات 88 (أ) (ب) و 57 لجنة وضع المرأة الفقرات AC 34 (ت) (cc)).

    ‌د.      تنفيذ تدابير ملموسة وطويلة الأجل لتحويل المعايير الاجتماعية التمييزية والقوالب النمطية والممارسات الضارة لتعزيز المساواة بين الجنسين (المساواة الجندرية) وتمكين (تقوية) المرأة؛ (على أساس E/CN.6/2014/4 الفقرة 88 (ب))

    ‌ه.   العمل مع الرجال والفتيان كشركاء وحلفاء استراتيجيين في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات؛ (استنادا إلى لجنة وضع المرأة 57 AC الفقرة 34 (ص))

    ‌و.     تنفيذ تدابير محددة وموجهة للفئات الأكثر تهميشا وبالنسبة للنساء والفتيات الذين يعانون من أشكال متعددة من التمييز، (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرة 66 (ل))

    ‌ز.     معالجة عوامل متعددة تسهم في فقر المرأة وذلك من خلال ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، بما في ذلك الحقوق المتعلقة بالعمالة والعمل اللائق، والصحة، والتعليم، والحماية الاجتماعية على مدى دورة الحياة والمستوى المعيشي اللائق، بما في ذلك الحق في الأمن الغذائي والتغذية الكافية والمياه والإسكان؛ (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرة 9)

    ‌ح.    القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات من خلال نُهُج/سبل مُنَسَّقَة، و متعدد القطاعات، لمنع العنف والرد عليه؛ (E/CN.6/2014/4 الفقرة 88 (ل))

    ‌ط.    ضمان حقوق وخدمات الصحة الإنجابية والجنسية للنساء، شاملة توفير خدمات الصحة الإنجابية والجنسية ذات الجودة العالية على مستوى عالمي، لتصبح في متناول الجميع عبر دورة الحياة، شاملة الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز وعلاجه (على أساس E/CN.6/2014/4 الفقرة 88 (ن))

    ‌ي.   ضمان حق النساء والطفلات في التعليم الجيد، مع إيلاء اهتمام خاص لتحسين معدلات الإنجاز، ونوعية التعليم، وسلامة الفتيات في البيئة المدرسية؛ (على أساس E/CN.6/2014/4 الفقرة 23)

    ‌ك.    ضمان حق النساء في العمل، وحقوقهن أثناء العمل من خلال السياسات التي تشجع العمل اللائق للجميع، وتعزيز المساواة في الأجر عن العمل متساوي القيمة، وحظر التحرش الجنسي ودعم التوفيق بين العمل المدفوع الأجر والمسؤوليات الأسرية والرعائية لكل من النساء والرجال؛ (مقرها على E/CN.6/2014/4 الفقرة 88 (م))

    ‌ل.    ضمان المساواة في وصول المرأة إلى الأصول والموارد الإنتاجية والسيطرة عليها، بما في ذلك الأراضي والممتلكات والتمويل؛ (على أساس E/CN.6/2014/4 الفقرة 74)

    ‌م.      تقديم خدمات عالية الجودة تستجيب لاحتياجات الجنسين (الأنواع) والبنية التحتية، بما في ذلك الصحة والمياه والصرف الصحي، والنقل، والطاقة، والإسكان، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ (على أساس الفقراتE/CN.6/2014/4 57 و 88 (س))

    ‌ن.    توفير حماية اجتماعية شاملة عبر دورة الحياة بما يعطي النساء والفتيات الحماية ضد المخاطر ونقاط الضعف ويعزز حقوقهن؛ (E/CN.6/2014/4 الفقرة 88 (ع))

    ‌س. الاعتراف، وتقييم، والحد من، وإعادة توزيع أعمال الرعاية غير المدفوعة من خلال سياسات الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية بما في ذلك خدمات الرعاية، وتطوير البنية التحتية، والعمالة؛ (على أساس E/CN.6/2014/4 الفقرة 88 (ف))

    B.    تعزيز بيئة مواتية لتحقيق المساواة بين الجنسين (مساواة الأنواع):

    ‌ع.    ضمان أن اتفاقات التجارة العالمية والمالية والاستثمارية تعزز المساواة بين الجنسين (المساواة الجندرية) واستكمالا لجهود التنمية الوطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات؛ (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرة 66 (ج))

    ‌ف.  التأكد من أن سياسات الاقتصاد الكلي تعزز المساواة بين الجنسين (المساواة الجندرية) من خلال خلق العمل اللائق للجميع، من خلال تعبئة الموارد لتمويل الحماية الاجتماعية والبنية التحتية والخدمات الأساسية، والحد من عدم المساواة المبنية على أساس الخصائص محددة السياق؛ (على أساس E/CN.6/2014 / 3 الفقرة 66 (د))

    ‌ص.  التأكد من أن استجابات السياسات العالمية و الوطنية للأزمات المالية والاقتصادية، وتقلب أسعار الغذاء والطاقة، تعزز المساواة بين الجنسين(المساواة الجندرية) من خلال خلق العمل اللائق للجميع، إعادة توزيع الموارد وتوليد العائدات لتمويل الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية والبنية التحتية؛ (استنادا E / CN .6/2014/3 الفقرة 66 (ه))

    ‌ق.    إعطاء الأولوية بشكل منتظم، وتعميم منظور المساواة بين الجنسين (منظور مساواة الأنواع) في جميع السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك سياسات التنمية الوطنية واستراتيجيات الحد من الفقر، وعمليات إعداد الميزانية وتخصيص الإنفاق العام؛ (على أساس E/CN.6 / 2014/4 الفقرة 88 (د))

    ‌ر.     اعتماد تدابير محددة لتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات في النزاعات المسلحة وحالات ما بعد الصراع وضمان مشاركة المرأة في جميع جوانب بناء واستعادة السلام؛ (على أساس E/CN.6/2014/4 الفقرة 88 (ح))

    ‌ش. تعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا والابتكار لتعزيز المساواة بين الجنسين (مساواة الأنواع) وتمكين المرأة، بما في ذلك من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص؛ (بناءا على CSW55 AC، الفقرة 22 (ط))

    C.    تعظيم الاستثمارات في المساواة بين الجنسين (مساواة الأنواع) وحقوق المرأة:

    ‌ت.  زيادة الموارد المالية بشكل كبير في جميع القطاعات من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين (مساواة الأنواع) وحقوق المرأة، من خلال تعبئة الموارد المحلية وزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية؛

    ‌ث.  مأسسة وضع الميزانية المراعية للمنظور الجنساني في جميع القطاعات من الإنفاق العام لمعالجة الفجوات في توفير الموارد للمساواة بين الجنسين (مساواة الأنواع)؛ (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرة 66 (و) والفقرة 88E/CN.6/2014/4 (ي))

    ‌خ.    ضمان تغطية كاملة لتكاليف جميع الخطط والسياسات الوطنية والقطاعية للمساواة بين الجنسين (مساواة الأنواع) وضمان مايكفيها من الموارد لضمان تنفيذها الفعال على نحو كاف؛ (E/CN.6/2014/4 الفقرة 88 (ط))

    ‌ذ.      رصد أثر جميع عمليات صنع القرارات الاقتصادية على المساواة بين الجنسين (مساواة الأنواع)، بما في ذلك نفقات القطاع العام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستثمارات، والمساعدة الإنمائية الرسمية، واتخاذ إجراءات تصحيحية لمنع الآثار التمييزية وتعزيز المساواة بين الجنسين؛ (استنادا E / CN. 6/2014/3 الفقرة 66 (ز))

    ‌ض.                             زيادة الموارد بشكل ملحوظ للقاعدة الشعبية، ومنظمات المرأة الوطنية والإقليمية والعالمية لتعزيز وتطوير حقوق المرأة؛ (E/CN.6/2014/3 الفقرة 66 (ح))

    D.    تعزيز قاعدة الأدلة للمساواة بين الجنسين

    ‌أ‌أ.     تحسين الجمع المنهجي والمُنَسَّق والنشر والتحليل لإحصاءات النوع الاجتماعي على المستوى الوطني من خلال الدعم المالي والتقني وبناء القدرات؛ (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرة 66 (س))

    ‌ب‌ب.                    الجمع بانتظام ونشر الحد الأدنى من مجموعة من مؤشرات النوع الاجتماعي ومجموعة أساسية من مؤشرات العنف ضد المرأة التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة في عام 2013، (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرة 66 (س))

    ‌ج‌ج.                       وضع معايير ومنهجيات عالمية لتحسين البيانات حول خبرات المرأة حول الفقر، والعمل الرعائي غير مدفوع الأجر، ومشاركة المرأة في جميع مستويات صنع القرار ووصول المرأة إلى الأصول والموارد الإنتاجية؛ (على أساسE/CN.6/2014/3 الفقرة 61 )

    ‌د‌د.   تطوير الآليات الوطنية للرصد والتقييم لتقييم السياسات والبرامج الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للنساء والفتيات وتعزيز تبادل أفضل الممارسات والخبرات؛ (استنادا إلى لجنة وضع المرأة 57 AC، الفقرات 34 (تعادل القوة الشرائية) و (QQQ))

    E.     ضمان مشاركة المرأة على جميع المستويات وتعزيز المساءلة

    ‌ه‌ه.                      ضمان مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة في جميع مستويات صنع القرار في المؤسسات العامة والخاصة، ومن خلال سياسات وتدابير خاصة مؤقتة، ومن خلال تحديد أهداف ملموسة ، والمستهدفات والمعايير؛ (على أساسE/CN.6/2014/4 الفقرة 88 (ر))

    ‌و‌و. دعم مشاركة المنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم السياسات الرامية إلى تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وفي صياغة جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015، (على أساس E/CN.6/2014/3 الفقرة 66 (ص))

    ‌ز‌ز.ضمان المساءلة من الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة وتمكين المرأة؛ (E/CN.6/2014/3 الفقرة 66 (و))

    ‌ح‌ح.                       تعزيز الإجراءات المؤسسية لرصد تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وضمان الشفافية من خلال إتاحة المعلومات ذات الصلة ودعم مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة. (على أساس E/CN.6/2014/4 الفقرة 88 (ش) وE/CN.6/2014/3 الفقرة 66 (ص))

    27-                     تحث اللجنة الدول على البناء على الدروس المستفادة من تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية، وهو ما يتم على أساسه صياغة أجندة التنمية الجديدة لمابعد عام 2015. وتحث الدول على مواجهة التحديات الحرجة المتبقية من خلال نهج متحول، والدعوات إلى أن تنعكس المساواة بين الجنسين (مساواة الأنواع) وحقوق المرأة وتمكين (تقوية) المرأة كهدف قائم بذاته، وأن تُدمَج من خلال الأهداف والمؤشرات في جميع أهداف أي إطار تنموي جديد (على أساس على E/CN.6/2014/3 الفقرة 66 (ب)).

     

    28-                     تحث اللجنة أيضا جميع الدول وجميع الجهات المعنية الأخرى لإجراء استعراضات شاملة على المستويات الوطنية والإقليمية للتقدم المُحرَز والتحديات التي واجهتها في تنفيذ إعلان بيجين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، ذلك أن نتائج هذه الاستعراضات يمكن أن تغذي بفعالية في الدورة التاسعة والخمسين، في عام 2015. وتشجع اللجنة بشكل خاص كل المعنيين على تحليل التحديات الراهنة وتحديد الفرص لتسريع الإجراءات الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين(مساواة الأنواع) وتمكين (تقوية) المرأة، والقيام بأنشطة تذكارية لمناسبة الذكرى العشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة (على أساس E / RES / 2013/18 الفقرات 3 و 4 و A/RES/68/140 بشأن متابعة إلى FWCW)