الخميس 3 أكتوبر 2024 11:50 مـ 29 ربيع أول 1446هـ
رابطة علماء أهل السنة

    مقالات

    الأضحية أحكامها وشروطها

    رابطة علماء أهل السنة

    تعريف الأضحية:

    الأضحية شعيرة أهل الإسلام تذبح أيام عيد الأضحى من بعد صلاة العيد إلى أخر ساعة من نهار آخر أيام التشريق، وينتهي وقتها بمغيب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وبها أمر رب العالمين حين قال (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر: 2)، أي انحر البدن والأضاحي قربة لله، كما قال قتادة وسعيد بن جبير وصححه ابن كثير فهي قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل رجاء ثوابه وحصول موعوده مع كونه تعالى غني عنها، قال عز وجل (لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) (الحج: 37).

     

    حكم الأضحية:

    ذهب جماعة من أهل العلم: ربيعة، والليث بن سعد، وأبو حنيفة، والأوزاعي، إلى وجوبها على الأعيان ذوي اليسر لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم (من كان له سعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا) رواه أحمد وابن ماجه ولحديث جندب بن عبدالله البجلي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح) قالوا فقوله لمن ذبح قبل الصلاة (فليعد) أمر يدل على الوجوب فلا يصرف عنه إلاّ بصارف.

    وذهب جماعة من أهل العلم إلى تأكيد وجوبها حتى على غير ذوي اليسر فأوجبوا عليهم الاستدانة من أجل تحصيل الأضحية وإراقة الدم. والقول الراجح في حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة لا يحسن تركها والتهاون فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب: 21) واقتداء أصحابه من بعده رضي الله عنهم ولما أعطى عليها الله تعالى من الثواب، كما في حديث أمنا عائشة رضي الله عنها مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه يؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً) رواه الترمذي و ابن ماجه.

    وقت الأضحية:

    يدخل وقت الأضحية بعد الصلاة مع الإمام فِي يوم العيد إلى غروب شمس الثالث عشر من الشهر وهو أخر أيام التشريق، لحديث البراء رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النّبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْل فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ) رواه البخاري (5545).

    وقد أمر الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يُعيد مكانها أخرى، فقال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ) وفي حديث أنس بن مالك مرفوعاً (… ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) ومثله حديث ابن عمر قال: (كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذبح وينحر بالمصلى أي بعد انصرافه من الصلاة وعليه فأفضل أوقات النحر بعد الصلاة مباشرة وقبل الاشتغال بالعيد والتهنئة به لأن تمام التهنئة تكون بتمام العمل وتمامه بالنحر وإراقة الدم. ثم يتدرج التفضيل بقرب وقت الذبح من صلاة العيد إلى آخر نهار الثالث عشر من الشهر قال تعالى (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ)(البقرة: من الآية 148).

    ويجوز ذبح الأضحية في أي وقت ليلاً أو نهاراً على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن كره الذبح ليلاًُ قال لتعذر التفريق بين اللحم ولاحتمال إضرار الذابح لنفسه، قاله ابن قدامة وهو احتمال منتفٍ في وقتنا هذا، فيبقى الحكم على جواز الذبح ليلاً أو نهاراً وساعات النهار أفضل. ومن لا إمام له ولا جماعة لإقامة صلاة العيد كساكني الجبال والقفار يضحي وقت الضحى.

     

    على من تجب الأضحية:

    والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن الأموات من الصحابة كعمه حمزة وزوجه خديجة وزينب بنت خزيمة وبناته رضي الله عن الجميع وعليه فالأضحية إذا وقعت من الأحياء للأموات فلها ثلاث صور فقط:

    1/ أن يضحى عن الأموات تبعاً للأحياء كأن يضحي الرجل عن أهل بيته أحياءهم ومواتهم وعلى هذا يحمل حديث أنس بن مالك في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم.

    2/ أن يضحى عن الأموات بمقتضى وصاياهم فإن كانت من مال المتوفى وجب تنفيذها وكذلك إن وصى بها الميت ابنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك) فيلزم الابن إنفاذ وصية أبيه.

    3/ أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء فجوزه الفقهاء ومنعه آخرون لعدم وروده.

     

    عن كم تجزئ الأضحية؟

    وتجوز أضحية الواحد عن أهل البيت ولو كثروا وتجزئ عن الجميع لفعله صلى الله عليه وسلم ولفهم الصحابة إذ لم يذبح أحد من آل بيته عن نفسه لاكتفائهم بأضحية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله (هذا عن محمد وآله) رواه عبد الرزاق وابن ماجه من حديث أبي هريرة. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّة) رواه أبو داود. ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص فِي الإبل والبقر، وقد صحّ فِي رواية أنّ الإبل تجزئ عن عشرة، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قَالَ: (كنّا مع رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فِي سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا فِي الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبع) رواه ابن ماجه.

     

    شروط الأضحية:

    ويشترط في الأضحية شروط:

    الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام فلا تصح من الطيور والأسماك وغيرها قال تعالى (لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)(الحج: من الآية34).

    قال ابن القيم رحمه الله تعالى (ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها) وبهيمة الأنعام هي (الضأن، والماعز، الإبل، والبقر).

    الشرط الثاني: أن تبلغ السن المقدرة شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن وهو ما تم له نصف سنة أو ثنية إبل وهو ما تم له خمس سنين أو الثني من البقر وهو ما تم له سنتان أو الثني من الماعز وهو ما تم له سنة يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم (لا تذبحوا إلاّ مسنة (يعني ثنية) إلاّ أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن) رواه مسلم، وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن مجاشع بن سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني).

    الشرط الثالث: أن تخلو من العيوب وهي أربعة:

    العيب الأول: العور البين وهو انخفاس العين أو بروزها أو ابيضاضها ومن باب أولى العمياء.

    العيب الثاني: المرض البين وهو الذي يظهر عرضه على البهيمة كالحمى والجرب الظاهر المفسد للحم والجرح العميق حتى يزول المرض، ومثلها التي تعسرت ولادتها حتى يزول الخطر.

    العيب الثالث: العرج البين وهو ما يمنع مسايرة السليمة ومن باب أولى مقطوعة اليد أو الرجل.

    العيب الرابع: الهزال المزيل للمخ ومثلها العاجزة عن السير لعاهة.

    ويدل عليه حديث البراء بن عازب عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأل ما يتقي من الضحايا (أربعاً وأشار بيده العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي).

    وعن علي رضي الله عنه “نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عضباء الأذن والقرن” رواه أبو داود وسنده صحيح، والعضب قطع النصف أو أكثر. وعن علي رضي الله عنه قال (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن -أي نتأمل سلامتها- وألاّ نضحي مقابلة -وهي ما قطع أذنها، ولا مدابرة- وهي ما قطع من جانب أذنها، ولا شرقاء -وهي مشقوقة الأذن-، ولا خرقاء -وهي مثقوبة الأذن-) ومثلها المصفرة وهي ما بدأ صماخها، والمستأصلة وهي ما ذهب قرنها كله، والبخقاء وهي ما ذهب بصرها مع بقاء العين سليمة، والمشيعة وهي التي لا تتبع السليمة من الغنم لهزالها -أي ضعفها-.

    وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة التضحية بما قطع منها ما لا تتضرر بقطعه كالبتراء وهي ما قطع منها نصف ذنبها فأكثر، من الإبل والبقر والماعز، وما قطع من إليته نصفها فأقل من الضأن، ومثلها المجبوب وهو ما قطع ذكره بخلاف الموجوء فإنه من أطيب الأضاحي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومثلها الهتماء والدقماء وهي ما سقطت أسنانها لعلة عارضة والأحوط أنها لا تجزئ ولا يضحى بها فيعدل عنها إلى غيرها من الأضاحي السليمة لعموم الأمر باستشراف الأذن والعين كما في حديث علي رضي الله عنه المتقدم، ولعموم قوله تعالى (وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)(الحج: من الآية32).

    الشرط الرابع: أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع كالوارث أو من قبل المالك كالموكل على أضحية غيره، فلا تصح التضحية بمغصوبة أو مسروقة ولا تجزئ (والله طيب لا يقبل إلا طيباً).

    أفضل الأضاحي:

    وأطيب الأضاحي على القول الراجح المخصي من الكباش لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم البدن أي الإبل لسوقه صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع وقد بلغت المائة سنام وفي توجيهها إلى القبلة حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين فلما وجههما قال صلى الله عليه وسلم: (وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر) ثم ذبح. رواه أبو داود وابن ماجه.

    ما يسن للمضحي:

    ويسن لمن عزم على الأضحية أن يمسك عن شعره وأظافره وبشرته قبل دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا) رواه مسلم وفي رواية لأبي داود (فليمسك عن شعره وأظافره) وعليه فإن الإمساك عن الأخذ من الشعر ونحوه يكون مستمراً إلى أن يذبح أضحيته ولو آخر أيام التشريق كما دل عليه منطوق الحديث.

    وقد ذهب الإمام أحمد إلى التحريم، انظر المعتمد (1/370)، والمشهور عند الشافعيّة الكراهة، وهو ترجيح النووي، انظر المجموع (8/391).

     

    جواز التوكيل فِي الأضحية:

    ويجوز أن يوكّل غيره فِي الأضحية، لأنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم ضحّى عن نسائه بالبقر: رواه البخاري (5559). والسنة أن يتولى المضحي ذبح أضحيته لحديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، قال أنس: فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما -والصفاح جانب الوجه يسمي ويكبر فذبحهما بيده.

    مسائل في الأضحية:

    – إذا مرضت الأضحية بعد التعيين:

    أ / إن كان بتفريط المضحي أو وكيله لزمه إبدالها بمثلها أو أكمل صفة.

    ب / إن كان من غير تفريطه يذبحها وتجزؤه والأحوط الاستبدال بأكمل.

    – إن هلكت الأضحية بعد التعيين:

    أ / إن كان مفرطاً لزمه الضمان والاستبدال.

    ب / إن كان غير مفرط فلا ضمان والأحوط الاستبدال.

    ج / إن كان المتلف غير المالك فيلزم المتلف الضمان مطلقاً.

    – إن ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها فلا يجوز بيعه بل يذبح لانسحاب الحكم عليه وهو ما نص عليه فقهاء المذهب.

    – ليس للوكيل التصرف في أضحية المالك إلا بالذبح فقط وما يتبعه من سلخ فلا يتصدق ولا يهدى ولا يؤخذ إلا بإذن المالك.

    – من احتاج إلى أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة لعذر فلا حرج لقوله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)(التغابن: من الآية16).

    – من له أضحية وعزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره وبشرته شيئا إذا أراد الإحرام لأن هذا سنة فيرجح جانب الترك على جانب الأخذ ما لم يكن متمتعا فإنه يأخذ من شعره عند إتمام عمرته لأنه نسك.

    – قال الفقهاء إذا أراد أن يضحي بأكثر من واحدة جاز له الأخذ من شعره وظفره إذا ذبح إحداهن والأحوط الإمساك حتى يضحي بالجميع.

     

    شروط ذكاة الأضحية:

    الشرط الأول: أن يكون المذكي عاقلاً مميزاً، فلا يحل ما ذكاه مجنون، أو سكران، أو صغير لم يميز، أو كبير ذهب تمييزه ونحوهم. وتجوز أضحية المرأة إذ لا تشترط الذكورة في الذكاة.

    الشرط الثاني: أن يكون المذكي مسلماً، أو كتابياً وهو من ينتسب إلى دين اليهود أو النصارى.

    الشرط الثالث: أن يقصد التذكية لقوله تعالى: “إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ”.

    الشرط الرابع: أن لا يكون الذبح لغير الله، فإن كان لغير الله لم تحل الذبيحة، كالذي يذبح تعظيماً لصنم، أو صاحب قبر، أو ملك، أو والد..

    الشرط الخامس: أن لا يسمي عليها اسم غير الله مثل أن يقول باسم النبي، أو جبريل، أو فلان، فإن سمى عليها اسم غير الله لم تحل وإن ذكر اسم الله معه.

    الشرط السادس: أن يذكر اسم الله تعالى عليها فيقول عند تذكيتها باسم الله لقوله تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَـتِهِ مُؤْمِنِينَ }. وقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا». رواه البخاري وغيره، فإن لم يذكر اسم الله تعالى عليها لم تحل لقوله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَـادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ).

    الشرط السابع: أن تكون الذكاة بمحدد ينهر الدم من حديد أو أحجار أو زجاج أو غيرها لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنّاً أو ظفراً وسأحدثكم عن ذلك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة». رواه الجماعة

    الشرط الثامن: إنهار الدم أي إجراؤه بالتذكية، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه”.

    الشرط التاسع: أن يكون المذكي مأذوناً في ذكاته شرعاً، فأما غير المأذون فيه فنوعان:

    أحدهما: ما حرم لحق الله تعالى كصيد الحرم والإحرام.

    النوع الثاني: ما حرم لحق المخلوق كالمغصوب والمسروق.

    آداب الذكاة:

    للذكاة آداب ينبغي مراعاتها ولا تشترط في حل الذكية بل تحل بدونها فمنها:

    1 ـ استقبال القبلة بالأضحية حين تذكيتها.

    2 ـ الإحسان في تذكيتها بحيث تكون بآلة حادة يمرها على محل الذكاة بقوة وسرعة.

    وقيل: هذا من الآداب الواجبة لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته». رواه مسلم. وهذا القول هو الصحيح.

    3 ـ أن تكون الذكاة في الإبل نحراً، وفي غيرها ذبحاً فينحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، فإن صعب عليه ذلك نحرها باركة. ويذبح غيرها على جنبها الأيسر، فإن كان الذابح أعسر يعمل بيده اليسرى ذبحها على الجنب الأيمن إن كان أريح للذبيحة وأمكن له. ويسن أن يضع رجله على عنقها ليتمكن منها.

    وأما البروك عليها والإمساك بقوائمها فلا أصل له من السنة، وقد ذكر بعض العلماء أن من فوائد ترك الإمساك بالقوائم زيادة إنهار الدم بالحركة والاضطراب.

    4 ـ قطع الحلقوم والمريء زيادة على قطع الودجين. وانظر الشرط الثامن من شروط الذكاة.

    5 ـ أن يستر السكين عن البهيمة عند حدها فلا تراها إلا عند الذبح.

    6 ـ أن يكبر الله تعالى بعد التسمية.

    7 ـ أن يسمي عن ذبح الأضحية أو العقيقة من هي له بعد التسمية والتكبير، ويسأل الله قبولها فيقول: بسم الله والله أكبر، اللهم منك ولك عني إن كانت له، أو عن فلان إن كانت لغيره. اللهم تقبل مني إن كانت له، أو من فلان إن كانت لغيره

    الأضحية أحكامها شروطها التذكية النحر

    مقالات